مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
85
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
لأنّهم كانوا يصدّون عن الإسلام « 1 » . 3 - التكفير : وهو ما يسمّى بالتكتّف - بفتح التاء والكاف وتشديد التاء - وهو : وضع إحدى اليدين على الأخرى « 2 » ، أو شدّ إحدى اليدين بالأخرى « 3 » . وبنفس هذا المعنى يأتي في اصطلاح الفقهاء « 4 » . والفرق بينها وبين التصفيق واضح ، حيث إنّه هنا ليس فيه ضرب بباطن الراحة على الأخرى ، كما هو في التصفيق . 4 - المصافحة : وهي الأخذ باليد ، وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكفّ بالكفّ عند اللقاء ، يقال : الرجل يصافح الرجل إذا وضع صفح كفّه في صفح كفّه ، وصفحا كفّيهما : وجهاهما « 5 » . والفرق بينهما أنّ التصفيق هو ضرب أحدهما بالآخر الذي يسمع له الصوت ، وليس كذلك هنا . ثالثاً - الحكم التكليفي : الظاهر من كلمات جماعة من الفقهاء حرمة مطلق التصفيق ؛ لدخوله تحت عنوان اللهو والباطل الذي جاء في حرمته جملة من الآيات والروايات . إلّاأنّ صريح غير واحد منهم عدم حرمته في نفسه ؛ لعدم وجود دليل على حرمة اللهو على جهة الإطلاق . وما ذكر من الوجوه في حرمة مطلق اللهو فإنّما هي أدلّة على حرمة اللهو في الجملة لا مطلقاً « 6 » . نعم ، قد تضمّ إليه أمور أخرى - كالغناء ودخول الرجال على النساء وغيرها - ممّا يوجب صدق عنوان من العناوين المحرّمة على المجموع ، ولكن هذا لا ربط له بحرمة التصفيق بعنوانه الخاص .
--> ( 1 ) انظر : القاموس المحيط 4 : 508 . تاج العروس 10 : 208 . ( 2 ) مجمع البحرين 3 : 1580 . ( 3 ) انظر : القاموس المحيط 3 : 273 . الروضة 1 : 235 ، الهامش . ( 4 ) الكافي في الفقه 125 . النهاية : 73 . السرائر 1 : 237 . الشرائع 1 : 91 . مفتاح الكرامة 8 : 38 - 47 . ( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 34 . لسان العرب 7 : 356 . تاج العروس 2 : 181 . ( 6 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 41 - 49 . مصباح الفقاهة 1 : 420 - 423 . منهاج الفقاهة 2 : 152 - 162 . وانظر : استفتاءات ( البهجت ) 4 : 535 .